1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

الاقتطاع من أجر العامل

PDF طباعة إرسال إلى صديق

الثلاثاء, 09 يناير 2001 14:00

يقول السائل : إنه يقوم بإحضار عمال للعمل لدى أصحاب المصانع ويتفق مع أصحاب العمل على أن أجرة العامل عشرون ديناراً ويتفق مع العامل أن أجرة العمل خمسة عشر ديناراً ويأخذ خمسة دنانير عن كل عامل ، فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ الخمسة دنانير وهي الفرق بين ما اتفق عليه مع أصحاب العمل وما اتفق عليه مع العامل وإن هذا يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل وخاصة انه لا يوجد أي جهد لهذا الشخص في عمل العامل والله سبحانه وتعالى يقول :( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ). وهذا الرجل استغل العمال استغلالاً بشعاً فأخذ ثمرة جهدهم وتعبهم وهو لم يخسر شيئاً وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :( قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري . *****
 

المتواجدون الآن

يوجد حالياً 33 زائر متصل

تسجيل الدخول

تذكرني

لأفضل تصفح

إنترنت إكسبلورر8Firefox 3.5
قم بالتحديث لآخر إصدارة

لكثرة المتغيرات اليومية في المجتمع الفلسطيني المسلم

وكثرة المستجدات في المسائل العلمية

كانت شبكة يسألونك الإسلامية

السؤال نصف العلم، وفي السؤال شفاء القلوب.

وراحة النفوس في الوقوف  على الحلال والحرام.

وموقع يسألونك دليل التائهين وشفاء السائلين.

شبكة يسألونك الإسلامية

تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

القدس - فلسطين المحتلة